|
دستور دولة الكويت
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
بسم الله الرحمن
الرحيم
نحن عبدالله السالم
الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم
الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا
بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة
السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن
بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية،
ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من
الحرية السياسية، المساواة، والعدالة
الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه
النفس العربية من اعتزاز بكرامة
الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى
في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن
واستقراره .
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة
1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في
فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني
1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة
تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو
التخلي عن أي جزء من أراضيها .
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
مادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية
.
مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور
له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر
من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة
من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو
السابق يزكي الأمير لولاية العهد
ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة
فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا
عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث
الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة
من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون
له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا
بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها
وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ،
السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا
، وتكون ممارسة السيادة على الوجه
المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات
المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي
بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل
الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص
للمواطنين .
مادة 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين،
والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون
كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها
الأمومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من
الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي
والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين
في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز
عن العمل ، كما توفر لهم خدمات
التامين الاجتماعي والمعونة
الاجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي،
وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .
مادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم
المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب
والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة
وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض
والأوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل
مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي
وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق
فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون .
مادة 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها
واجب على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا
يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في
حدود القانون. ولا ينزع عن احد ملكه
إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال
المبينة في القانون، وبالكيفية
المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه
تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية
.
مادة 19
المصادرة العامة للأموال
محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا
بحكم قضائي، في الأحوال المبينة
بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة
الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل
بين النشاط العام والنشاط الخاص،
وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية
وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في
حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها
ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على
حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة
مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني
.
مادة 22
ينظم القانون، على أسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية، العلاقة بين العمال
وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات
بمستأجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار
، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية أساس
الضرائب والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في
تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث
والمحن العامة، وتعويض المصابين
بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم
العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية
تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو
الدولة في أداء وظائفهم المصلحة
العامة.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها
القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو
سحبها إلا في حدود القانون.
مادة 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت
أو منعه من العودة إليها.
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة
الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون
في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين.
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 31
لا يجوز القبض على أي إنسان أو
حبسه أو تفتيشه آو تحديد إقامته أو
تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا
وفق أحكام القانون.
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء
على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال
اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص
عليها.
مادة 33
العقوبة شخصية.
مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
في محاكمة قانونية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو
معنويا.
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي
الدولة حرية القيام بشعائر الأديان
طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل
ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي
مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر
مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي
يبينها القانون .
مادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها
بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي
يعينها القانون وبالكيفية المنصوص
عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية
والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها
مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو
إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة
في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها
فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله
الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام
العام والآداب ، والتعليم إلزامي
مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
.
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء
على الأمية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني
والخلقي والعقلي .
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي
اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه
الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم
الدولة على توفيره للمواطنين وعلى
عدالة شروطه .
مادة 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على
احد إلا في الأحوال التي يعينها
القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات
على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة
وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون ، ولا يجوز إجبار احد على
الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة .
مادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة
لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد
من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
.
والاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع
التي يبينها القانون، على أن تكون
أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا
تنافي الآداب .
مادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات
العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون
مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا
الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس،
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين،
ينظمه القانون .
مادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة
من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد
الأدنى اللازم للمعيشة.
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام
الآداب العامة واجب على جميع سكان
الكويت
الباب الرابع السلطات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 50
يقوم النظام على أساس فصل
السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام
الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها
النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص
عليه في هذا الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها
الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها
الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على
النحو المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتولاها
المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور
.
الفصل الثاني
رئيس الدولة
مادة 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته
مصونة لا تمس .
مادة 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة
وزرائه .
مادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء
، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه
من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من
مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس
الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من
أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ، ولا
يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد
أعضاء مجلس الأمة .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين
بالمادة السابقة عند بدء كل فصل
تشريعي لمجلس الأمة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون
بالتضامن أمام الأمير عن السياسة
العامة للدولة ، كما يسال كل وزير
أمامه عن أعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة
الرابعة الشروط اللازمة لممارسة
الأمير صلاحياته الدستورية .
مادة 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في
جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية
: " اقسم بالله العظيم أن احترم
الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن
حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون
استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج
الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ،
نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك
بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر
تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات
نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .
مادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص
عليها في المادة 82 من هذا الدستور ،
وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة
فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس
مدة نيابته عن الأمير.
مادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته
، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين
المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة
بعبارة ، " وان أكون مخلصا للأمير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون أداء
اليمين المذكورة أمام الأمير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب الأمير الأحكام
المنصوص عليها في المادة 131 من هذا
الدستور .
مادة 65
للأمير حق اقتراح قوانين وحق التصديق
عليها وإصدارها ، ويكون الإصدار خلال
ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من
مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة
أيام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس
الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة
الإصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا
مضت المدة المقررة للإصدار دون أن
يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
مادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع
القانون بمرسوم مسبب ، فإذا اقره مجلس
الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه
الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من
إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه
الأغلبية امتنع النظر فيه في دور
الانعقاد نفسه ، فإذا عاد مجلس الأمة
في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك
المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره
خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
مادة 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط
ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ،
أما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال
الضرورة التي يحددها القانون
وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ،
ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ،
ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة
خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت
في مصير الحكم العرفي ، وإذا حدث ذلك
في فترة الحل وجب عرض الأمر على
المجلس الجديد في أول اجتماع له .
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر
بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم .
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض
الأمر على مجلس الأمة ، بالشروط
السابقة ، كل ثلاثة اشهر .
مادة 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها
مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من
البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في
الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف ،
والمعاهدات المعلقة بأراضي الدولة أو
ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو
حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ،
ومعاهدات التجارة والملاحة ، والإقامة
والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة
شيئا من النفقات غير الواردة في
الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين
الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون .
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة
شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة 71
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس
الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع
في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ،
جاز للأمير أن يصدر في شانها مراسيم
تكون لها قوة القانون ، على أن لا
تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات
المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ،
إذا كان المجلس قائما ، وفي أول
اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء
الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال
بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون
، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها
في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب
من آثارها بوجه أخر .
مادة 72
يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن
تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء
من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون
أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذه .
مادة 73
يضع الأمير ، بمراسيم لوائح الضبط
واللوائح اللازمة لترتيب المصالح
والإدارات العامة بما لا يتعارض مع
القوانين .
مادة 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين
والعسكريين والممثلين السياسيين لدى
الدول الأجنبية ، ويعزلهم وفقا
للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية
لديه .
مادة 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو
أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا
يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم
المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون
.
مادة 77
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون
.
مادة 78
عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته
السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس
الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا
ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري
المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها
قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس
الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم
وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية
وفقا للقانون .
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا
لقانون الانتخاب .
ج) أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين
سنة ميلادية .
د) أن يجيد قراءة اللغة العربية
وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من
تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد
خلال الستين يوما السابقة على نهاية
تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم
يجوز إعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا
لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا
المد بقانون .
مادة 84
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل
نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ،
انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ
إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر
السابقة على انتهاء الفصل التشريعي
للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل
عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا
الدور قبل اعتماد الميزانية .
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من
الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام
وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول
الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد
الساعة التاسعة من صباح يوم السبت
الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا
اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في
صباح أول يوم يلي تلك العطلة .
مادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين
يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع
يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال
أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ،
فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك
المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في
صباح اليوم التالي للأسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة
السابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا
الدور متأخرا عن الميعاد السنوي
المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور
، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في
المادة 85 بمقدار الفارق بين
الميعادين المذكورين .
مادة 88
يدعى مجلس الأمة ، بمرسوم ، لاجتماع
غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك ،
أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس
.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي
أن ينظر المجلس في غير الأمور التي
دعي من اجلها إلا بموافقة الوزارة .
مادة 89
يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع
العادية وغير العادية .
مادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان
والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا
، وتبطل بحكم القانون القرارات التي
تصدر فيه .
مادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله
في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس
في جلسة علنية اليمين الآتية :
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا
للوطن وللأمير ، وان احترم الدستور
وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات
الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي
بالأمانة والصدق " .
مادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ،
ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين
أعضائه ، وإذا خلا مكان أي منهما
اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية
مدته .
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال
بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم
تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى
أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين
لأكثر الأصوات ، فان تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في
انتخاب المرة الثانية ، ويكون
الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية
النسبية ، فان تساوى أكثر من واحد في
الحصول على الأغلبية النسبية تم
الاختيار بينهم بالقرعة . ويرأس
الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس
اكبر الأعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من
اجتماعه السنوي اللجان اللازمة
لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر
صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا
لعرضها عليه عند اجتماعه .
مادة 94
جلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها
سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس
المجلس أو عشرة أعضاء ، وتكون مناقشة
الطلب في جلسة سرية .
مادة 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه
، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس ويجوز بقانون أن يعهد بهذا
الاختصاص إلى جهة قضائية .
مادة 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة
من عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور
أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ،
وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه
أغلبية خاصة .
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي
جرت المداولة في شانه مرفوضا .
مادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها
إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما
يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .
مادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء
أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة
واحدة على الإجابة .
مادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء
استجوابات عن الأمور الداخلة في
اختصاصهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا
بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم
تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال
وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من
الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى
طرح موضوع الثقة على المجلس .
مادة 101
كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن
أعمال وزارته ، وإذا قرر المجلس عدم
الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا
للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة
ويقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح
موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على
رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر
مناقشة استجواب موجه إليه ، ولا يجوز
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل
سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما
عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في
التصويت على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة
، ولا يطرح في مجلس الأمة ، موضوع
الثقة به . ومع ذلك إذا رأى مجلس
الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم امكان التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى
رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة
أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الحل ، إذا قرر المجلس
الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر
معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في
هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
مادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير
عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في
تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين
تعيين خلفه .
مادة 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي
لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا
يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الشئون
العامة التي جرت خلال العام المنقضي
وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات
وإصلاحات خلال العام الجديد .
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو
في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس
الوزراء .
مادة 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه
لإعداد مشروع الجواب على الخطاب
الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس
وأمانيه ، وبعد إقراره من المجلس يرفع
إلى الأمير .
مادة 106
للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع
مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا
يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد
إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا
تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
مادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين
فيه أسباب الحل ، على انه لا يجوز حل
المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات
للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز
شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة
يسترد المجلس المنحل كامل سلطته
الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم
يكن ويستمر في أعماله إلى إلى أن
ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها
ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي
هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترحه احد الأعضاء
ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه
ثانية في دور الانعقاد ذاته .
مادة 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من
الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ،
ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من
الأحوال .
مادة 111
لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير
حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو
العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو
القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر
إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار
المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية
أثناء انعقاده على النحو السابق ، كما
يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي
إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من
أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم
يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال
شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك
بمثابة إذن .
مادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء
طرح موضوع عام على مجلس الأمة
للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في
شأنه وتبادل الرأي في صدده ، ولسائر
الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
مادة 113
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في
المسائل العامة ، وان تعذر على
الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن
تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن
يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .
مادة 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف
لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من
أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور
الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على
الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم
الشهادات والوثائق والبيانات التي
تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة
خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث
بها المواطنون إلى المجلس ، وتستوضح
اللجنة الأمر من الجهات المختصة ،
وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل غي
عمل أي من السلطتين القضائية
والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في
مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم
أن يستعينوا بمن يريدون من كبار
الموظفين أو ينيبوهم عنهم . وللمجلس
أن يطلب حضور الوزير المختص عند
مناقشة أمر يتعلق بوزارته ، ويجب أن
تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها
أو ببعض أعضائها .
مادة 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية
متضمنة نظام سير العمل في المجلس
ولجانه وأصول المناقشة والتصويت
والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات
المنصوص عليها في الدستور وتبين
اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر
مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن
جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر
مشروع .
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص
رئيسه ، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر
بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول
المجلس أو الاستقرار على مقربة من
أبوابه إلا بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة
ونائبه وأعضائه وفي حالة تعديل هذه
المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في
الفصل التشريعي التالي .
مادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة
وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا
الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا
للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز
الجمع بين مكافآت العضوية ومرتبات
الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى
.
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة
عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو
أن يسهم التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن
يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن
ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة
العلنيتين أو بالتطبيق لنظام
الاستهلاك الجبري .
مادة 122
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء
مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو
الذي يشغل وظيفة عامة لا تنافي مع
عضوية مجلس الأمة .
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
الفرع الأول : الوزارة
مادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة
، ويرسم السياسة العامة للحكومة ،
ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل
في الإدارات الحكومية .
مادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس
الوزراء والوزراء
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر
الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد
نص على خلاف ذلك .
مادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط
المنصوص عليها في المادة 82 من هذا
الدستور .
مادة 126
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء
والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير
اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من
هذا الدستور .
مادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات
المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال
بين الوزارات المختلفة .
مادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر
قراراته بحضور أغلبية أعضائه ،
وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس .
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم
تستقل .
وترفع قرارات المجلس إلى الأمير
للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي
صدور مرسوم في شأنها .
مادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه
من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء
أو إعفائهم من مناصبهم .
مادة 130
يتولى كل وزير الإشراف على شئون
وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة
للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات
الوزارة ويشرف على تنفيذها .
مادة 131
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة
أن أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن
يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة
حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو
ماليا . كما لا يجوز له أن يسهم في
التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات
العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة
والعضوية في مجلس إدارة أي شركة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن
يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة
ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن
يؤجرها أو يبعها أي شيئا من أمواله أو
يقايضها عليه .
مادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من
الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين
إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة
المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون
إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن
ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية
، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية
مدنية .
مادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات
الإدارة البلدية بما يكفل لها
الاستقلال في ظل توجيه الدولة
ورقابتها .
الفرع الثاني :
الشئون المالية
مادة 134
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها
وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى
احد من أدائها كلها أو بعضها في غير
الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز
تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب
والرسوم والتكاليف إلا في حدود
القانون .
مادة 135
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل
الأموال العامة وبإجراءات صرفها .
مادة 136
تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن
تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون
أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا
الغرض بقانون الميزانية .
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص
المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو
تكفل قرضا وفقا للقانون .
مادة 138
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ
أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف
فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول
عن شيء من هذه الأملاك .
مادة 139
السنة المالية تعين بقانون .
مادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية
الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها
وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء
السنة المالية بشهرين على الأقل ،
لفحصها وإقرارها .
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة
بابا ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من
الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه
الصرف إلا بقانون .
مادة 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ
معينة لأكثر من سنة واحدة ، إذا اقتضت
ذلك طبيعة المصرف ، على أن تدرج في
الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات
الخاصة بكل منها ، أو توضع لها
ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية
.
مادة 143
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي
نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو
زيادة في ضريبة موجودة ، أو تعديل
قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص
في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور
قانون في شأنه .
مادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون .
مادة 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء
السنة المالية يعمل بالميزانية
القديمة لحين صدوره . وتجبى الإيرادات
وتنفق المصروفات وفقا للقوانين
المعمول بها في نهاية السنة المذكورة
.
وإذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض أبواب
الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب
.
مادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو
زائد على التقديرات الواردة فيها يجب
أن يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ
من باب إلى أخر من أبواب الميزانية .
مادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى
لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون
الميزانية والقوانين المعدلة له .
مادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة
المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها
الأحكام الخاصة بميزانية الدولة .
مادة 149
الحساب الختامي للإدارة المالية
للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى
مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية
لانتهاء السنة المالية للنظر فيه
وإقراره .
مادة 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن
الحالة المالية للدولة مرة على الأقل
في خلال كل دور من ادوار انعقاده
العادية .
مادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية
يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا
بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس
الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة
وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ،
ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس
الأمة تقريرا سنويا عن أعماله
وملاحظاته . مادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد
الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق
العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن
محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية
تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق
العلانية والمنافسة .
مادة 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزمن
محدود .
مادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد
المقاييس والمكاييل والموازين .
مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التي
تقرر على خزانة الدولة .
مادة 156
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات
المؤسسات والهيئات المحلية ذات
الشخصية المعنوية العامة وحساباتها
الختامية .
الفرع الثالث
الشئون العسكرية
مادة 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن
أمانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من
سلامة الوطن العربي الكبير .
مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون .
مادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات
المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا
للقانون .
مادة 160
التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها
القانون .
مادة 161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون
الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن
والإشراف على القوات المسلحة وفقا
للقانون .
الفصل الخامس
السلطة القضائية
مادة 162
شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ،
أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
مادة 163
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه
، ولا يجوز بحال التدخل في سير
العدالة ، ويكفل القانون استقلال
القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام
الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل
.
مادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها
واختصاصاتها ، ويقتصر اختصاص المحاكم
العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي
، على الجرائم العسكرية التي تقع من
أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ،
وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
مادة 165
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال
الاستثنائية التي يبنها القانون .
مادة 166
حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين
القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة
لممارسة هذا الحق .
مادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية
باسم المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط
القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين
الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ
الأحكام ويرتب القانون هذه الهيئة
وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط
والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن
العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح
على سبيل الاستثناء ، ووفقا للأوضاع
التي يبينها القانون.
مادة 168
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون
ويبين صلاحياته .
مادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات
الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة
يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها
للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء
وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات
الإدارية المخالفة للقانون .
مادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء
الرأي القانوني للوزارات والمصالح
العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات
القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل
الدولة وسائر الهيئات العامة أمام
جهات القضاء .
مادة 171
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص
بوظائف القضاء الإداري والإفتاء
والصياغة المنصوص عليها في المادتين
السابقتين .
مادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف
على الاختصاص بين جهات القضاء ، وفي
تنازع الأحكام .
مادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تخص
بالفصل في المنازعات المتعلقة
بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين
صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها .
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي
الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في
دستورية القوانين واللوائح .
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم
دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم
يكن .
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام مؤقتة
مادة 174
للأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة حق
اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو
حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو
بإضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ
التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس
المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط
لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين
يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح
نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير
عليه وإصداره ، وذلك بالاستثناء من
حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور
.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث
المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا
يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على
هذا الرفض .
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور
قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
مادة 175
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري
للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة
المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز
اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح
خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من
ضمانات الحرية والمساواة .
مادة 176
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا
يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة
عنه .
مادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت
به الكويت مع الدول والهيئات الدولية
من معاهدات واتفاقات .
مادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية
خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل
بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز
مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في
القانون .
مادة 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما
يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب
عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ،
ويجوز ، في غير المواد الجزائية النص
في القانون على خلاف ذلك بموافقة
أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس
الأمة .
مادة 180
كل ما قررته القوانين واللوائح
والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول
بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا
ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر
بها الدستور ، ويشترط إلا يتعارض مع
نص من نصوصه .
مادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا
الدستور إلا أثناء قيام الأحكام
العرفية في الحدود التي يبينها
القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل
انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو
المساس بحصانة أعضائه .
مادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة
، على إلا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر
يناير سنة 1963 .
مادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962
الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة
الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس
التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم
المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ
اجتماع مجلس الأمة
|